خريطة الموقع

الخميس 11 مارس 2010م

رجل الاعمال المكسيكي كارلوس سليم اصبح أغنى أغنياء العالم  «^»  الشيخ الدويش فى مقاله له يتهم من ينفي قرار "منع الإختلاط" بمعرض الكتاب بأنه "جاهل وكذّاب"   «^»  شرطة الرياض تقبض على 7 "مراهقات سعوديات " متهمات في واقعة "تخريب" المدرسة الثانوية   «^»  سمو ولي العهد يأمر بتسليم قصر "السقاف التاريخي" لهيئة السياحة والآثار  «^»  محدث : بيان الدفاع المدني حول حريق مكة المكرمة  «^»  المهندس سعد بن ظافر : STC تقود المملكة الى المرتبة الاولى في خدمات (البرودباند) الحقيقي من خلال أحدث التقنيات   «^»  إستمرار المعارك في مقديشو والقتلى والجرحى بالعشرات  «^»  سكان حي السد عتود بخميس مشيط يشتكون من "تسربات" مياه الصرف الصحي من مدرسة مجاورة  «^»  شباب استرقوا البصر لعريس وزوجته أثناء "الجماع" من نافذه شقتهما بالدمام  «^»  الخدمة المدنية تعلن عن أسماء 50 مرشحا وخبر تنشر الأسماء جديد الأخبار

مكتبة الأخبار
اخبار سوق الأسهم السعودية
هيئة السوق المالية: يحق للمتضررين في سوق الأسهم رفع دعاوى للمطالبة بحقوقهم





هيئة السوق المالية: يحق للمتضررين في سوق الأسهم رفع دعاوى للمطالبة بحقوقهم
هيئة السوق المالية: يحق للمتضررين في سوق الأسهم رفع دعاوى للمطالبة بحقوقهم
الرياض ( خبر ) واس
أوضحت هيئة السوق المالية أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة، موضحة أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظامها ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي "دعاوى حق عام " وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً "شخصاً طبيعياً" أم شخصاً معنوياً كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية جراء تصرف ذلك الشخص".

وأوضحت أن الفقرة "أ" من المادة السابعة والخمسين أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية جراء تصرف الشخص المتلاعب.

وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.

وشددت هيئة سوق المال في بيانها الصحفي أن الدعاوى المدنية "دعاوى الحق الخاص" وفقاً للفقرة "أ" من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تمت إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص، وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.

يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغ "676" قراراً من بينها "591" مدنياً و"72" جزائياً و"13" قراراً إدارياً وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية "الحق الخاص" حكماً نهائياً "30.155.751.88 ريالاً".

وكانت هيئة السوق المالية وضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين قامت بنشر كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية، فيما قامت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر كتيب يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية في "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية"، وهي متوفرة بموقع هيئة السوق المالية الإلكتروني www.cma.org.sa.

 

تم إضافته يوم الإثنين 08/02/2010 م - الموافق 24-2-1431 هـ الساعة 4:59 مساءً
شوهد 193 مرة - تم إرسالة 0 مرة

للحصول على الأخبار العاجلة أرسل رقم 1 ألى 805596

 

 

اضف تقييمك

التقييم: 2.00 /10 (1 صوت)


في القلب
Powered byصحيفة خبر الإلكترونيةv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.kabar.ws - All rights reserved